كان النقل البحري ولا يزال أهم وسيلة لنقل المواد الخام والسلع بين الأسواق المستهلكة والأسواق المنتجة حول العالم، حيث تصاحب عمليات النقل البحري الكثير من الأخطار الطبيعية والأخطار التي يتسبب فيها الإنسان. فقد كان طبيعيًا أن تبادر مراكز التجارة البحرية حول العالم إلى توفير الحماية لعناصر الرحلة البحرية من خلال التأمين على السفينة والبضائع المنقولة عليها وأجور الشحن المترتبة على عملية النقل وذلك وفق الشروط الصادرة عن مجمع مكتبي التأمين بلندن ، كما يغطي هذا النوع من التأمين الخسائر والأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة عن طريق البحر من مخازن المورد إلى مخازن المؤمن لهم الناتجة عن الأخطار وفق لشروط المجموعات التالية :

  1. شرط المجموعة (ج) يغطي الأخطار التالية :
    • الحريق والإنفجار.
    • العوارية العامة / المتمثلة في جنوح أو شحوط أو غرق السفينة أو اتقادها والتضحية بالبضاعة المؤمن عليها.
    • اصطدام أو احتكاك السفينة أو القارب أو وسيلة النقل البحري بأي جسم فيما عدا الماء.
    • تفريغ البضاعة في ميناء الإغاثة أو في ميناء آخر غير الميناء المتفق عليه في وثيقة التأمين .
    • الرمي في البحر أو اكتساح الأمواج لسطح السفينة.
  2. شرط المجموعة (ب) ويغطي الأخطار في المجموعة (ج) مضاف إليه الأخطار التالية :
    • الزلازل أو ثوران البراكين أو الصواعق.
    • دخول مياه البحر أو البحيرة أو النهر إلى عنبر السفينة أو وسيلة النقل أو الحاوية أو مقطورة الشحن.
    • الخسارة الكلية لأي طرد يسقط أو يفقد بكامله أثناء الشحن أو التفريغ من السفينة.
  3. شرط المجموعة (أ) وتشمل تغطية الأخطار المغطاة في المجموعة (ب) + (ج) مضاف إليه الأخطار التالية :
    • (العجز) عدم تسليم الطرد بالكامل أو النقص الجزئي في الشحنات.
    • القرصنة البحرية والسرقة والاختلاس والأضرار العمدية.
    • سوء المناولة أثناء الشحن أو التفريغ من والى وسيلة النقل.
    • أضرار الملاحة.
travel-health-insurance